ولو تساوت مسافتهما تساويا في اللوث
شرح
ومعتبر سماعة عنه ( ع ) : عن رجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين ، قال ( ع ) : يقاس ما بينهما فأيهما كانت أقرب ضمنت « 1 »
وتقريب الاستدلال بهما ما في السابق ، إذ تضمين أهل القرية أقل ما يلزم منه اللوث ، اللهم إلا أن يقال : إن وجوب الدية حكم غير القسامة فمن الممكن انه يكفي في وجوب الدية مجرد الاحتمال ما لم يقم امارة مثبتة على عدم القتل ، وأما القسامة فيعتبر فيها اللوث المتوقف على غلبة الظن ، وعليه فالاستدلال بنصوص الدية على ثبوت اللوث غير وجيه .
ولعله لذلك اشترط الشهيد « 2 » العداوة في جميع هذه المسائل ، وعن النهاية « 3 » والمراسم « 4 » التقييد بالتهمة الظاهرة ، ومآلهما إلى اعتبار وجود امارة للقتل موجبة للظن ولا بأس به .
( و ) بما ذكرناه ظهر أنه ( لو تساوت مسافتهما تساويا في اللوث ) إن كانت العداوة بينه وبين أهلهما جميعا أو كان لا يطرقهما غير أهلهما .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 4 ص 101 ح 5180 .
( 2 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 42 ص 234 .
( 3 ) النهاية 754 .
( 4 ) المراسم العلوية ص 241 .