شرح
وكذلك القسامة في الجروح كلها فإن لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان - إلى أن قال : - وإن كان كله حلف ست مرات ثم يعطى « 1 » .
وحيث انه مختص بالدية ولا دليل غيره لثبوت القصاص في الأعضاء بها .
ومقتضى القاعدة الأولية في باب القضاء من أن البينة على المدعي واليمين على المنكر ، انحصار ثبوت الحق بهما ، فلا يثبت القصاص في الأعضاء بها .
ومقتضى ما تقدم في اعتبار اللوث في القسامة اعتباره هنا أيضا ، مضافا إلى أنه المتسالم عليه بينهم ، وعدم الاطلاق لصحيح يونس من هذه الجهة والمتيقن منه مورد اللوث ، فما عن المبسوط من عدم اعتبار ذلك ، لا دليل ظاهر له .
وفي عدد القسامة فيها خلاف ، فعن المفيد « 2 » ، وسلار « 3 » ، والحلي « 4 » ،
وأكثر الأصحاب أنه خمسين يمينا إن بلغت الجناية فيها الدية كاملة كالانف واللسان ونحوهما .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 311 ح 1 / الوسائل ج 29 ص 159 ح 35377 .
( 2 ) المقنعة 113 .
( 3 ) نسبه إليه في السرائر ج 3 ص 338 .
( 4 ) السرائر ج 3 ص 338 .