فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 545
ولو وجد في فلاة وجهل قاتله ، أو في عسكر ، أو سوق مدينة فديته من بيت المال وأما إذا كانت العداوة بينه وبين أهل إحداهما دون الأخرى ، كان اللوث لها وإن كانت أبعد ، كما صرح به الحلي ، ونفى عنه البأس جماعة من المتأخرين عنه . مورد ثبوت الدية على بيت المال الخامسة : ( ولو وجد ) قتيل ( في فلاة وجهل قاتله ) ولم يثبت اللوث بالنسبة إلى شخص خاص أو جماعة معينة ( أو في عسكر ، أو سوق مدينة ) ، أو في زحام الناس ، أو على قنطرة ، أو جسر ، أو بئر ، أو ما شاكل ذلك ، والضابط أن لا يظن القتل من شخص خاص ، أو جماعة معينة ، أو قرية معلومة ( فديته من بيت المال ) بلا خلاف بل عن الغنية الاجماع عليه . ويشهد بذلك عدة من النصوص : كصحيح عبد الله بن سنان وعبد الله بن بكير جميعا عن الإمام الصادق ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله ، قال ( ع ) : إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لان ميراثه للامام فكذلك تكون ديته على الامام ، ويصلون عليه ويدفنونه ، قال : وقضى في رجل زحمه الناس