تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
والأعضاء الموجبة للدية كالنفس
شرح
الفاجر عدوه فرَّ منه مخافة القصاص « 1 » . فإنه يدل على أن مشروعية القسامة انما هي في ما إذا ترتب عليها القصاص ، وهو غير المقام . وصحيح بريد عنه ( ع ) في حديث : انما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله . . الحديث « 2 » . وتقريب التخصيص به ما في سابقه . فالأظهر عدم ثبوت القسامة فيما إذا ادعى الولي القتل على المسلم ، لأنه لو ثبت القتل لا قود . نعم لو ادعى ولي الكافر المقتول على كافر آخر ثبتت القسامة فيه كما هو واضح .

ثبوت القسامة في الجروح

الثالثة : ( و ) يثبت الحكم في ( الأعضاء الموجبة للدية ) بالقسامة ( ك - ) ثبوته بها في ( النفس ) بلا خلاف أجده بل عليه
هامش
( 1 ) الوسائل ج 29 ص 154 ح 35368 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 361 ح 4 / الوسائل ج 29 ص 152 ح 35362 .