شرح
غاية الأمر انه لا يثبت بها القود ، وانما تثبت بها الدية ، أم لا ، كما عن الشيخ ( رحمة الله عليه ) في الخلاف « 1 » ، والمحقق في الشرائع « 2 » ، والمصنف ( قدس سره ) في القواعد « 3 » ؟
وجهان : استدل للأول : باطلاقات الاخبار كصحيح زرارة المتقدم ، وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : عن القسامة كيف كانت ؟ فقال : هي حق وهي مكتوبة عندنا ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شئ وانما القسامة نجاة للناس « 4 » .
وقريب منه صحيح عبد الله بن سنان « 5 » .
ولكن لا بد من تقييد الاطلاقات ، بالعلة المذكورة في معتبر أبي بصير المتقدم لمشروعية القسامة وهي عدم بطلان دم امرئ مسلم « 6 » فإنها كما تعمم تخصص ، وبصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : انما وضعت القسامة لعلة الحوط يحتاط على الناس لكي إذا رأى
هامش
( 1 ) الخلاف ج 5 ص 311 .
( 2 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 999 .
( 3 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 62 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 360 ح 1 / الوسائل ج 29 ص 151 ح 35361 .
( 5 ) الكافي ج 7 ص 360 ح 2 / الوسائل ج 29 ص 35369 155 .
( 6 ) الوسائل ج 29 ص 153 ح 35363 .