تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
شرح
كصحيح بريد عن الإمام الصادق ( ع ) : عن القسامة ، : الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة « 1 » ونحوه غيره . 2 - إذا كان المدعي عليه أكثر من واحد فهل على كل واحد منهم قسامة خمسين رجلا كما هو المشهور بين الأصحاب « 2 » أم يكتفي بالخمسين منهم أجمع كما عن الشيخ ( رحمة الله عليه ) في الخلاف « 3 » ؟ وجهان : أظهرهما الأول فإن في قوله ( ع ) في صحيح بريد حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا من قبيل القضايا الحقيقية ، ومقتضاه ان كل من صدق عليه عنوان المدعى عليه يثبت عليه قسامة خمسين رجلا . 3 - إذا كان القتيل كافرا فادعى وليه القتل على المسلم ، فهل تثبت القسامة كما عن الشيخ ( رحمة الله عليه ) في المبسوط « 4 » ورجحه المصنف ( قدس سره ) في محكى المختلف « 5 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 361 ح 4 / الوسائل ج 29 ص 152 ح 35362 . ( 2 ) راجع تحرير الأحكام ط . ق ج 2 ص 253 / كشف اللثام ط . ق ج 2 ص 462 . ( 3 ) الخلاف ج 5 ص 308 . ( 4 ) المبسوط ج 7 ص 214 . ( 5 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 468 .