تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
شرح
الإمام الصادق ( ع ) : إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا فإن أبوا أن يحلفوا غرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين « 1 » . ومن الخبر وصحيح بريد يظهر أن المدعى عليه إذا لم يكن شخصا معينا ووجد القتيل في قبيلة أو قرية وامتنعوا عن الحلف الزموا بالدية . بقي في المقام فروع لابدَّ من التعرض لها : 1 - إذا كان المدعي ، أو المدعى عليه امرأة فهل يثبت القسامة ، أم لا ؟ الظاهر هو الأول كما لا خلاف فيه ظاهرا ، ويشهد به عموم التعليل في جملة من النصوص المعتبرة المتقدمة بأنه انما جعلت القسامة احتياطا للناس كما في صحيح زرارة « 2 » وانما القسامة نجاة للناس كما في صحيح الحلبي « 3 » وما شابه ، وكذا يدل عليه نصوص باطلاقها :
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 206 ح 16 / الوسائل ج 29 ص 153 ح 35364 . ( 2 ) الفقيه ج 4 ص 101 ح 5181 / ج 29 ص 151 ح 35360 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 360 ح 1 / الوسائل ج 29 ص 151 ح 35361