ولو لم يحلف حلف المنكر خمسين يمينا هو وقومه ولو لم يكن له أحد كررت الخمسون عليه
شرح
ثبوت القسامة على المدعى عليه
الثانية : ( ولو ) لم يأت المدعي بالقسامة و ( لم يحلف حلف المنكر خمسين يمينا هو وقومه ولو لم يكن له أحد كررت الخمسون عليه ) على التفصيل المتقدم في قسامة المدعي ، بلا خلاف فيه بين الأصحاب ، ويدل عليه الاخبار ، ففي صحيح بريد المتقدم وإلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا « 1 » . وفي صحيح مسعدة المتقدم كان أبي - رضي الله عنه - إذا لم يقم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأن المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ، ثم يؤدي الدية إلى أولياء القتيل « 2 » . وصحيح زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) : عن القسامة ، فقال : هي حق إن رجلا من الأنصار وجد قتيلا في قليب من قلب اليهود - إلى أن قال : - فقال لهم رسول الله ( ص ) : فليقسم خمسون رجلا منكم علىهامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 361 ح 4 / الوسائل ج 29 ص 152 ح 35362 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 361 ح 5 / الوسائل ج 29 ص 155 ح 35371 .