تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
شرح
ويمكن أن يستدل لما هو المشهور بوجوه : منها الاجماع ، فإنه في مثل هذا الحكم الذي لا نص فيه وخلاف ظاهر الاخبار يكون كاشفا عن حكم الله جزما وعن رأي المعصوم ( ع ) . ومنها ان مشروعية القسامة انما هي احتياط للناس لئلا يغتال الفاسق رجلا فيقتله حيث لا يراه أحد كما في الاخبار فإذا كانت هذه علة جعل القسامة فكيف يمكن تعليق القود على أمر نادر التحقق ، وكيف يمكن أن يصير ذلك موجبا لخوف الفاسق من الاغتيال . ومنها صحيح يونس الوارد في قسامة الاجزاء الدال على ذلك فيها « 1 » فبعدم القول بالفصل يثبت في قسامة النفس . ثم أنه ذهب جماعة منهم المحقق في الشرائع « 2 » ، والمصنف في القواعد « 3 » والارشاد « 4 » والتحرير « 5 » ، والشهيد في الروضة « 6 » ،
هامش
( 1 ) الوسائل ج 29 ص 159 ح 35377 . ( 2 ) شرائع ج 4 ص 998 . ( 3 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 619 . ( 4 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 219 . ( 5 ) تحرير الأحكام ط . ق ج 2 ص 253 . ( 6 ) نسبه إليه في مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 110 .