شرح
والمحقق الأردبيلي في شرح الارشاد « 1 » : انه إذا كان المدعون جماعة أقل من عدد القسامة قسمت عليهم الايمان بالسوية .
وحيث عرفت أنه لا دليل على تكرير الايمان سوى وجوه لا اطلاق لها وفي أمثال ذلك لا بد من الاخذ بالمتيقن .
ففي المقام لابد من رعاية التساوي في القسمة بينهم .
وأما في فرض عدم التساوي فلا دليل على ثبوت القود بها والأصل عدمه .
فما أفاده هؤلاء الأعاظم أظهر .
وعن الشيخ ( رحمة الله عليه ) في المبسوط « 2 » : انه إذا كان المدعون مختلفين بحسب حصص الإرث كما لو فرضنا أن الولي ابن وبنت انه لا بد من التقسيم بحسب الإرث ، ففي الفرض يحلف الابن أربعا وثلاثين والبنت سبع عشرة ، وحيث انه لا اطلاق لدليل التكرير فلا بدَّ من الاخذ بالمتيقن .
ففي المثال القدر المتيقن هو أن يحلف الابن أربعا وثلاثين والبنت خمسا وعشرين ، إلا أن يثبت اجماع على ما أفاده
الشيخ ( رحمة الله عليه ) .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة ج 14 ص 195 .
( 2 ) المبسوط ج 222 7 .