ولو لم يكن للمدَّعي قسامة كررت عليه الأيمان
شرح
الروضة « 1 » : انه المشهور ، وعن السرائر « 2 » ادعاء اجماع المسلمين عليه .
واستدل له : بالأصل ، والاحتياط ، واطلاقات الاخبار بالخمسين ، ولكن الأول لا مورد له مع الدليل ، والثاني معارض بما عن مختلف المصنف ( قدس سره ) قال « 3 » : لنا انه أدون من قتل العمد فناسب تخفيف القسامة وان التهجم على الدم بالقود أضعف من التهجم على أخذ الدية فكان التشدد في اثبات الأول أولى ، أضف إليه : انه لا مورد له مع الدليل ، واطلاقات الاخبار لو كانت تقيد بالصحيحين .
3 - إن أقام المدعي خمسين رجلا يقسمون فلا كلام .
( و ) إلا فالمشهور بين الأصحاب أنه ( لو لم يكن للمدعي ) قسامة أو امتنعوا كلا أو بعضا لعدم العلم أو اقتراحا حلف المدعي ومن يوافقه إن كان وإلا ( كررت عليه الايمان ) حتى يأتي بالعدد كاملا بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه ولم ينقل الخلاف في المسألة عن أحد ، ولم يرد فيه نص على مقتضى صحيحي بريد بن معاوية وزرارة وغيرهما : ان القود يتوقف على خمسين رجل « 4 » .
هامش
( 1 ) شرح اللمعة ج 10 ص 74 .
( 2 ) السرائر ج 3 ص 338 .
( 3 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 299 - 300 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 361 ح 4 / الوسائل ج 29 ص 152 ح 35362 .