شرح
ولم يذكر لابن حمزة مدرك عدا ما قيل : من أنه مبني على أن الخمسين بمنزلة شاهدين عدلين ، وهو اعتبار ضعيف لا تساعده الأدلة بل تخالفه .
وهي في الخطأ المحض والشبيه بالعمد خمس وعشرون يمينا ، وهو الأشهر بين الأصحاب ، وفي القواعد « 1 » وهو مشهور ، وادعى عليه الشيخ « 2 » اجماع الطائفة ، وعن الغنية « 3 » نسبته إلى رواية الأصحاب مشعرا بالاجماع عليه ، والصحيحان المتقدمان شاهدان بذلك ، وعن جماعة منهم المفيد « 4 » ، والديلمي « 5 » ، وابن إدريس « 6 » ، والمصنف في القواعد « 7 » وغيرها وهو ظاهر المتن ، والفخر « 8 » ، والشهيدان « 9 » : انه لا فرق في ذلك بين العمد والخطأ ، وعن
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 617 .
( 2 ) الخلاف ج 5 ص 308 .
( 3 ) لم نعثر عليه .
( 4 ) المقنعة ص 736 .
( 5 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 42 ص 247 .
( 6 ) السرائر ج 3 ص 338 .
( 7 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 617 .
( 8 ) إيضاح الفوائد ج 4 ص 615 .
( 9 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 204 .