شرح
المذكور في ذلك الخبر كما في الرياض « 1 » .
2 - إن القسامة في العمد خمسون يمينا ، وهو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة « 2 » بل عن كثير من الأصحاب دعوى الاجماع « 3 » عليه ولم ينقل الخلاف إلا عن ابن حمزة « 4 » ، حيث قال : انها خمسة وعشرون في العمد إذا كان هناك شاهد واحد ، ونصوص الباب منها ما تقدم مصرحة بالخمسين .
ويشهد به مضافا إلى ذلك : صحيح عبد الله بن سنان : قال أبو عبد الله ( ع ) : في القسامة خمسون رجلا في العمد وفي الخطاء خمسة وعشرون رجلا وعليهم أن يحلفوا بالله « 5 » .
وصحيح يونس وابن فضال جميعا عن الإمام الرضا ( ع ) في حديث : والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا وجعل في النفس على الخطاء خمسة وعشرين رجلا . . . الحديث « 6 » .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ط . ق ج 2 ص 517 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 42 ص 255 .
( 3 ) راجع الخلاف ج 5 ص 303 .
( 4 ) فصل ابن حمزة في القسامة حيث ذهب أنها إن كانت محضة فهي خمسون يمينا وإن كان القاتل معه شاهد واحد فخمس وعشرون راجع الوسيلة 459 .
( 5 ) الكافي ج 7 ص 363 ح 10 / الوسائل ج 29 ص 153 ح 35376 .
( 6 ) الكافي ج 7 ص 362 ح 9 / الوسائل ج 29 ص 159 ح 35377 .