فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 525
فللولي معه اثبات الدعوى بأن يحلف هو وقومه خمسين يمينا فتكون نتيجة الجمع بين النصوص : انه في مورد ثبوت اللوث يثبت القتل بالبينة والمطالب بها هو المنكر ولو لم يقمها ولم يكن للمدعي بينة ( فللولي معه اثبات الدعوى ) دعوى القتل على المتهم مطلقا ( ب - ) القسامة ، اجماعا . ويشهد به : النصوص المتقدمة في مشروعية القسامة . كيفية القسامة وكميتها وتمام الكلام فيها ضمن مسائل : الأولى : القسامة في العمد ( أن يحلف هو وقومه خمسين يمينا ) وفي الخطأ وشبهه خمسة وعشرون كما هو المشهور . وهذه المسألة تنحل إلى فروع : 1 - انه مع فقد البيِّنة القسامة أولا على المدعي هو ولي الدم ، والظاهر أنه اجمالي ونصوص القسامة المتقدمة شاهدة ومصرحة به ، وما يظهر منه تقديم حلف المنكر ، لمعارضته مع النصوص المشار إليها ، محمول على عدم القصد إلى بيان الترتيب وإلا فالمعتبرة المتضمنة لتلك القضية التي تضمنها مستفيضة بعكس الترتيب