تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
شرح
متلطخ بالدم ، وكتفرق جماعة من قتيل في دار كان قد دخل عليهم ضيفا أو دخلها معهم في حاجة ، وكما لو وجد قتيل في قبيلة أو حصن أو قرية صغيرة أو محلة منفصلة عن البلد الكبير وبين القتيل وبين أهلها عداوة ظاهرة ، إلى غير ذلك من الموارد ، وسيأتي تنقيح القول في موارده وتمييزها عن غيرها عند تعرض المصنف ( قدس سره ) له . وكيف كان فمع تحقق اللوث طولب المدعى عليه بالبينة فإن أقامها على عدم القتل فهو . ويشهد به مضافا إلى عدم الخلاف فيه : صحيح أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : ان الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، وحكم في دمائكم أن البينة على المدعى عليه واليمين على من ادعى لئلا يبطل دم امرئ مسلم « 1 » . وهو يدل على أن المطالب بالبينة هو المنكر دون المدعي ولكن لا يدل على عدم حجية بينة المدعي ، بل صحيح بريد المتقدم الوارد في مورد ثبوت اللوث يدل على ثبوت القتل المدعي بالبينة ، وكذا صحيح مسعدة المتقدم يدل على ذلك .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 361 ح 6 / الوسائل ج 29 ص 153 ح 35363 .