تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
وهو امارة يغلب معها الظن بصدق المدَّعي كالشاهد الواحد
شرح
4 - النبوي : وكانت العداوة بين الأنصار وبينهم اليهود ظاهرة فإذا كانت هذه الأسباب أو ما أشبهها فهي لطخ يجب معه القسامة « 1 » . فالمتحصل : انه لا ينبغي التردد في اعتبار اللوث وبدونه لا مورد للقسامة ولا يثبت بها القتل . وفي المسالك « 2 » ثم القسامة خالفت غيرها من أيمان الدعاوى في أمور منها : كون اليمين ابتداء على المدعي ، وتعدد الايمان فيها ، وجواز حلف الانسان لاثبات حق غيره ولنفي الدعوى من حق غيره ، وعدم سقوط الدعوى من نكول من توجهت عليه اليمين اجماعا بل يرد اليمين على غيره ، انتهى . ( و ) أما اللوث ف ( هو ) لم يؤخذ بهذا اللفظ في شئ من الروايات الواصلة إلينا ، وانما هو شئ استنبط من النصوص وصرح به الفقهاء ، وهم قالوا إنه : ( امارة يغلب معها الظن بصدق المدعي ) ولا تكون حجة ( كالشاهد الواحد ) ، وكما لو وجد قتيل وعنده رجل معه سلاح
هامش
( 1 ) المستدرك ج 18 ص 270 ح 22723 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 199 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 523 | السيد محمد صادق الروحاني