شرح
في النكت « 1 » واستجوده في المسالك « 2 » ، أم يعم ما كان مشتركا بينه تعالى وبين الآدمي كحد السرقة والقذف كما هو المشهور بين الأصحاب كما في المسالك « 3 » .
الظاهر هو الثاني لاطلاق الخبرين .
واستدل للاختصاص : بعموم ما دل على قبولها قال في المسالك :
وهذا أجود لعدم دليل صالح للتخصيص فيهما « 4 » 0 ونظره - قده - إلى ما صرح به قبل ذلك من ضعف الطريق فيهما .
ولكن يرد عليه : انه لو سلم ضعف الخبرين لا اشكال في انجبار ضعفهما بعمل الأصحاب .
الثانية : الظاهر كما صرح به في المسالك « 5 » والجواهر « 6 » جريانها في حقوق الله غير الحد كالزكاة وأوقاف المساجد والجهات العامة والأهلة لاطلاق الأدلة المتقدمة ،
هامش
( 1 ) نسبه إليه في رياض المسائلط . ق ج 2 ص 456 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 0 270
( 3 ) نفس المصدر السابق 0
( 4 ) نفس المصدر السابق 0
( 5 ) مسالك الأفهام ج 41 ص 0 269
( 6 ) جواهر الكلام ج 41 ص 0 191