تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
شرح
في النكت « 1 » واستجوده في المسالك « 2 » ، أم يعم ما كان مشتركا بينه تعالى وبين الآدمي كحد السرقة والقذف كما هو المشهور بين الأصحاب كما في المسالك « 3 » . الظاهر هو الثاني لاطلاق الخبرين . واستدل للاختصاص : بعموم ما دل على قبولها قال في المسالك : وهذا أجود لعدم دليل صالح للتخصيص فيهما « 4 » 0 ونظره - قده - إلى ما صرح به قبل ذلك من ضعف الطريق فيهما . ولكن يرد عليه : انه لو سلم ضعف الخبرين لا اشكال في انجبار ضعفهما بعمل الأصحاب . الثانية : الظاهر كما صرح به في المسالك « 5 » والجواهر « 6 » جريانها في حقوق الله غير الحد كالزكاة وأوقاف المساجد والجهات العامة والأهلة لاطلاق الأدلة المتقدمة ،
هامش
( 1 ) نسبه إليه في رياض المسائلط . ق ج 2 ص 456 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 0 270 ( 3 ) نفس المصدر السابق 0 ( 4 ) نفس المصدر السابق 0 ( 5 ) مسالك الأفهام ج 41 ص 0 269 ( 6 ) جواهر الكلام ج 41 ص 0 191