تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
شرح
ولكن عن كشف اللثام : وكذا لا تثبت في سائر حقوق الله تعالى كما قطع به الأصحاب ومنه الأهلة ، ولذا قال في التذكرة « 1 » : لا يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة عند علمائنا « 2 » . واستدل له : بأصالة البراءة واختصاص ورود القبول بالأموال وحقوق الآدميين ، إلا أن الأصل لا يرجع إليه مع عموم وإطلاق الأدلة العامة والخاصة ، والاختصاص ممنوع لعدم القرينة . الثالثة : الظاهر أنه في الحدود المشتركة وإن لم تقبل الشهادة على الشهادة إلا أنه يثبت بها غير الحد من الأحكام المترتبة على موضوع الحد كنشر الحرمة بأم الموطوء وأخته وبنته وبنت العمة والخالة بالزنا بهما وغير ذلك ، كما عن المحقق والمصنف والشهيدين في الشرائع « 3 » والتحرير « 4 » والقواعد « 5 » والارشاد « 6 » والدروس « 7 »
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 270 ط . ق . ( 2 ) كشف اللثام ج 10 ص 359 ط . ج . ( 3 ) شرائع الاسلام ج 5 ص 0 925 ( 4 ) تحرير الأحكام ج 5 ص 284 مسألة 0 6701 ( 5 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 0 504 ( 6 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 0 164 ( 7 ) الدروس ج 2 ص 0 141