تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
لا الحدود
شرح

[ عدم اعتباره في الحدود ]

الأولى : لا خلاف في أنه ( لا ) تقبل الشهادة على الشهادة في ( الحدود ) وما كان عقوبة لله تعالى ، وفي المسالك « 1 » والرياض « 2 » وغيرهما « 3 » الاجماع عليه . ويشهد له : خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ( ع ) عن أبيه ( ع ) عن الإمام علي ( ع ) : إنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد « 4 » ونحوه خبر غياث ابن إبراهيم « 5 » . وهل يختص عدم القبول بما إذا كان الحد لله محضا كحد الزنا والسحق كما عن المبسوط « 6 » وابن حمزة « 7 » وفخر الاسلام « 8 » والشهيد
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 270 . ( 2 ) رياض المسائل ج 13 ص 386 ط . ج . ( 3 ) انظر إرشاد الأذهان ج 2 ص 164 ، إيضاح الفوائد ج 4 ص 444 . ( 4 ) التهذيب ج 6 ص 255 ح 72 / الوسائل ج 27 ص 403 ح 34064 . ( 5 ) السائل ج 27 ص 403 ح 34064 . ( 6 ) المبسوط ج 8 ص 231 ، ولكن حكم بعدم الجواز في حد السرقة دون القذف . ( 7 ) الوسيلة ص 233 . ( 8 ) إيضاح الفوائد ج 4 ص 444 قوله : وكل عقوبة للادميين وحقه تعالى تابع كالقذف والسرقة ففيه قولان : الأول : عدم القبول . . وهو الأصح .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 51 | السيد محمد صادق الروحاني