ولا يكفي أقل من عدلين عل أصل ولو شهد اثنان على كل واحد من الأصلين قبلت
شرح
والمسالك « 1 » واللمعة « 2 » والروضة « 3 » ، لعموم الأدلة .
ودعوى التلازم بين الامرين لكونهما معلولين لعلة واحدة ممنوعة فإن تلازمهما شرعي فلا مانع من التفكيك بينهما مع الدليل ، وقد دل الدليل على ذلك فإن مقتضى العمومات ثبوت الجميع بها خرج منها الحد بالاجماع والنص وبقي الباقي .
الرابعة : ( ولا يكفي ) في الشهادة ( أقل من ) شاهدين عدلين على شهادة ال - ( أصل ) بلا خلاف .
يشهد به مضافا إلى الاجماع الذي ادعاه جماعة « 4 » : النصوص المتقدمة .
نعم ، لا يشترط المغايرة لعدم الدليل عليه .
( و ) عليه ف - ( لو شهد اثنان على كل واحد من الأصلين قبلت )
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 0 271
( 2 ) اللمعة الدمشقية ص 86 .
( 3 ) الروضة البهية ج 3 ص 0 150
( 4 ) راجع التحفة السنية ص 167 ، جامع المدارك ج 6 ص 141 .