شرح
وكذا شهادة أحد الأصلين مع الآخر على شهادة الأصل الآخر ونحو ذلك بلا خلاف أجده فيه .
ويشهد به مضافا إلى الاجماع الذي ادعاه غير واحد : إطلاق الأدلة سيما الأدلة العامة .
الخامسة : لا خلاف في أن شهادة الفرع تقبل كان شاهد الأصل رجلا أو امرأة أو رجلا وامرأة فيما يقبل فيه شهادة المرأة ، لاطلاق الأدلة العامة وللاجماع وإن كانت النصوص الخاصة مختصة بالشهادة على شهادة الرجل .
وهل تقبل شهادة الفرع إن كان الشاهد امرأة أو لا ؟
نسب إلى الإسكافي « 1 » والشيخ في الخلاف « 2 » وموضع من المبسوط « 3 » والمصنف في المختلف « 4 » اختيار الأول في الموضع الذي يقبل فيه شهادتها منفردة أو منضمة وعن الخلاف إجماع الفرقة عليه .
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 8 ص 0 516
( 2 ) الخلاف ج 6 ص 316 مسألة 0 66
( 3 ) المبسوط ج 8 ص 233 - 234 .
( 4 ) مختلف الشيعة ج 8 ص 0 516