تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
شرح
يقيمها هو لعلة تمنعه من أن يحضره ويقيمها فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادة « 1 » . وخبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ( ع ) عن أبيه ( ع ) عن علي ( ع ) : إنه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل « 2 » . وخبر غياث بن إبراهيم عنه ( ع ) عن أبيه ( ع ) : إن عليا ( ع ) كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل قال : وقال الصادق ( ع ) : إذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل وهي نصف شهادته ، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادته على شهادة رجل واحد « 3 » . وأما خبره الآخر عنه ( ع ) عن أبيه ( ع ) : إن عليا ( ع ) قال : لا أقبل شهادة رجل على رجل حي وإن كان باليمين « 4 » فمحمول على خبره السابق ، أو على التقية . وتمام الكلام بالبحث في جهات :
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 71 ح 3357 / الوسائل ج 27 ص 402 ح 34062 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 70 ح 3352 / الوسائل ج 27 ص 403 ح 34063 . ( 3 ) الفقيه ج 3 ص 69 ح 3351 . ( 4 ) التهذيب ج 6 ص 256 ح 78 / الوسائل ج 27 ص 268 ح 33744 .