تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
الثالثة : تقبل الشهادة على الشهادة في الديون والأموال والحقوق
شرح

[ في موارد التي تكفى ] الشهادة على الشهادة

المسألة

[ تقبل‌في الديون والأموال والحقوق ]

( الثالثة ) : في الشهادة على الشهادة ، لا خلاف ولا كلام في أنه ( تقبل الشهادة على الشهادة في الديون والأموال ) كالقرض والقراض وعقود المعاوضات ( والحقوق ) المتعلقة بالآدمي سواء أكانت عقوبة كالقصاص أو غيرها ، كالطلاق والنسب وعيوب النساء والولادة والاستهلال وما شاكل بلا خلاف أجده وبه صرح في الرياض « 1 » والجواهر « 2 » وغيرها ، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه « 3 » ، وفي الجواهر « 4 » بل الاجماع بقسميه عليه بل لعل المحكى منه على ذلك متواتر . ويشهد به مضافا إلى ذلك وإلى العمومات الدالة على قبول الشهادة : جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد قال ( ع ) : نعم لو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 13 ص 385 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 41 ص 188 . ( 3 ) راجع كشف اللثام ط . ق ج 2 ص 384 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 41 ص 188 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 49 | السيد محمد صادق الروحاني