شرح
ترتيب جميع الأحكام منها أخذ نصف الدية ، مع أن الاقرار بالنسبة إلى أخذ نصف الدية من قبيل الاقرار على الغير وهو لا يكون حجة .
الثالث : ما أفاده من أن اطلاق الصحيح يعارض ما دل على عدم جواز قتل المؤمن بغير حق في الصورة الثانية وهو يكون مقدما .
فإنه يرد عليه : ان الصحيح أخص مطلقا من تلك الأدلة بعد كون الامارة في الصورة الأولى نافية للاشتراك فلابد من تقديمه .
أضف إليه : ان تلك الأدلة تدل على عدم جواز القتل بغير حق فإذا احتمل ان قيام البينة ، أو الاقرار من العناوين الثانوية المجوزة ودل الصحيح في مقام الاثبات عليه ، لا يكون الصحيح مخالفا لتلك الأدلة .
وفي ما أفاده مواقع اخر من النظر ، ورعاية للأدب أغمضنا عنها ، وإن كان قد خرجنا بهذا المقدار من الأدب عصمنا الله تعالى من الخطايا والآثام .
فالمتحصل : ان ما أفاده المشهور أظهر ، وعلى فرض التنزل فما أفاده الحلي ، وأما خبر إبراهيم بن هاشم المتقدم الذي عرفت اعتبار سنده فهو في مورد تعارض الاقرارين فلا يعارض الصحيح فالعمل على الصحيح .