تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
شرح
فالنتيجة من ضم البينة إلى الاقرار هي أنهما معا قاتلان على نحو الاشتراك فيجري عليهما حكم الاشتراك في القتل غير أن ولي المقتول إذا اقتص من المقر فقط فليس لورثته أخذ نصف الدية من المشهود عليه وذلك لأجل أخذ المقر باقراره . وأما في الصورة الثانية فمقتضى العلم الاجمالي بعدم قاتلية أحدهما قتلهما معا يخالف الآيات والروايات الدالة على عدم جواز قتل المؤمن بغير الحق ، ولا سبيل إلى البناء على التخيير بعد تساقط الامارتين كما هو الأصل في تعارض الامارتين . ويمكن أن يقال : إن بناء العقلاء على الاخذ بمقتضى الاقرار في هذه الموارد فليس من موارد التعارض ، قال : وأما الصحيح ففي الصورة الأولى يعمل به ولا محذور فيه ، وأما في الصورة الثانية فاطلاقها الشامل لها يعارض ما دل على عدم جواز قتل المؤمن بغير حق من الآيات والروايات . فالمتعين هو رفع اليد عن الاطلاق وحمل الصحيح على صورة احتمال الاشتراك . فتكون النتيجة أن ما أفاده المشهور يتم في الصورة الأولى ، وأما في الصورة الثانية فالظاهر جواز قتل المقر أو أخذ الدية منه بالتراضي .