شرح
المختلف « 1 » نفى عن هذا البأس ، والشهيد الثاني ( قدس سره ) في المسالك « 2 » اقتصر على نقل اشكال هؤلاء ، وصاحب الجواهر ( قدس سره ) « 3 » قال : لعل طرحها الصحيحة والعمل بما تقتضيه القواعد اجتهاد في مقابل النص .
والأستاذ ( قدس سره ) « 4 » قال : إن في المسألة صورتين :
إحداهما : ما إذا احتمل الاشتراك في القتل بينهما .
ثانيتهما : ما إذا علم اجمالا عدم الاشتراك وان القاتل واحد .
والقاعدة تقتضي جواز قتلهما في الصورة الأولى دون الثانية ، فإنه في الأولى البينة القائمة على أن زيدا هو القاتل لا تخلو من أن تكون لها دلالة التزامية على نفي اشتراك غيره في القتل أو لا تكون لها هذه الدلالة وعلى التقديرين فهي لا تنفي الاشتراك ، أما على الثاني فواضح ، وأما على الأول فلان الدلالة الالتزامية المذكورة تسقط من جهة اقرار غيره بالقتل ، وأما اقرار المقر فهو حجة بالإضافة إلى ما عليه من الآثار ، وأما بالإضافة إلى نفي القتل من غيره فلا يكون حجة .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 304 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 194 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 42 ص 225 .
( 4 ) مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 100 .