شرح
3 - قال في محكى المبسوط « 1 » : لو ادعى قتل العمد وأقام شاهدا وامرأتين وقلنا بعدم ثبوت القصاص بهما ثم عفى من حقه لم يصح لأنه عفى عما لم يثبت ، وفي الشرائع « 2 » : وفيه اشكال إذ العفو لا يتوقف على ثبوت الحق عند الحاكم ، وهو حسن إذ لو كان له حق في الواقع يسقط بعفوه ، ويظهر الفائدة في عدم سماع دعواه بعد ذلك ممن علم منه العفو لثبوت المقتضى وهو الدال عليه وعدم المانع إذ ليس إلا عدم ثبوته عند الحاكم ، وهو غير صالح للمانعية .
القسامة
الثالث مما يثبت به القتل القسامة وهي من القسم - بالتحريك - وهو اليمين فهي الايمان ، وعن لسان الفقهاء « 3 » القسامة اسم للايمان ، وعن الصحاح « 4 » القسامة هي الايمان يقسم على الأولياء في الدم ، ولكن الظاهر أن ذلك من مصاديق المفهوم العام للقسامة وإلا فلم يؤخذ الاختصاص بأيمان الدماء لغة ، وانما خصوها الفقهاء بها .هامش
( 1 ) المبسوط ج 7 ص 249 .
( 2 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 996 .
( 3 ) راجع مسالك الأفهام ج 15 ص 197 .
( 4 ) الصحاح ج 2010 : 5 .