تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
شرح
صاحبنا ، فقال رسول الله ( ص ) للطالبين : أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده أقده برمته فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقيده برمته ، فقالوا : يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وأنا لنكره أن نقسم على ما لم نره فواده رسول الله ( ص ) وقال : انما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله ، وإلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ، وإلا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون « 1 » . وصحيح زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) : انما جعلت القسامة احتياطا للناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل « 2 » . وصحيح عبد الله بن سنان عنه ( ع ) : انما وضعت القسامة لعلة الحوط يحتاط على الناس لكي إذا رأى الفاجر عدوه فر منه مخافة القصاص « 3 » . ونحوها غيرها من الأخبار الكثيرة الآتي طرف منها .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 361 ح 4 / الوسائل ج 29 ص 152 ح 35362 . ( 2 ) الفقيه ج 4 ص 101 ح 5181 / الوسائل ج 29 ص 151 ح 35360 ( 3 ) الوسائل ج 29 ص 154 ح 35368 .