تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
شرح
نصف الدية خاصة دون صاحبه ثم يقتلونهما قلت : إن أرادوا أن يأخذوا الدية ؟ فقال : الدية بينهما نصفان لان أحدهما أقر والاخر شهد عليه قلت : كيف جعلت لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقر نصف الدية حيث قتل ولم تجعل لأولياء الذي أقر على أولياء الذي شهد عليه ولم يقر ؟ قال : فقال ( ع ) : لان الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقر ، الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرئ صاحبه والاخر أقر وبرأ صاحبه فلزم الذي أقر وبرأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يقر ولم يبرئ صاحبه « 1 » . وأورد عليه بالشرائع « 2 » بقوله : وفي قتلهما اشكال لانتفاء الشركة وكذا في الزامهما بالدية نصفين والقول بتخيير الولي في أحدهما وجه قوي غير أن الرواية من المشاهير . وكذا أورد عليه الحلي ( قدس سره ) « 3 » وقال : في قتلهما جميعا نظر لعدم شهادة الشهود واقرار المقر بالشركة ، والمصنف في محكى
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 290 ح 3 / الوسائل ج 29 ص 144 ح 35345 . ( 2 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 995 . ( 3 ) السرائر ج 3 ص 342 .