فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 512
حكم تعارض البينة والاقرار 2 - لو قامت بينة على أن شخصا قتل زيدا عمدا وأقر آخر أنه هو الذي قتله دون المشهود عليه ، فالمشهور بين الأصحاب أن للولي قتل المشهود عليه ، ويرد المقر نصف ديته وله قتل المقر فلا رد لاقراره بالانفراد ، وله قتلهما بعد أن يرد المشهود عليه نصف ديته دون المقر ولو أرادوا الدية كانت عليهما نصفين . والمستند : صحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : عن رجل قتل فحمل إلى الوالي وجاءه قوم فشهد عليه الشهود أنه قتل عمدا فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به فلم يريموا حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا وأن هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود برئ من قتل صاحبه فلا تقتلوه به وخذوني بدمه ، قال : فقال أبو جعفر ( ع ) : إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الاخر ثم لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه ، وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوا ولا سبيل لهم على الذي أقر ثم ليؤد الدية على الذي أقر على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية قلت : أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا ؟ قال : ذاك لهم وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شهد عليه