ويجوز له النظر إلى وجه امرأة للشهادة ،
شرح
وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها ، ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود على إقرار دون أن تسفر فينظر إليها .
فإن الظاهر أن مرجع الضمير هو العامة ، أضف إلى جميع ذلك كونها مكاتبة والغالب فيها التقية ، فلا تصلح لمعارضة خبر ابن يقطين المعمول به بين الأصحاب المنجبر ضعفه لو كان بالعمل .
4 - ( ويجوز له النظر إلى وجه امرأة للشهادة ) كما يجوز أن تسفر المرأة ويكشف عن وجهها ليعرفها الشاهد ان لها أو عليها ، إذا لم يمكن معرفتها بشهادة العدلين بلا خلاف بينهم كما صرح به غير واحد « 1 » .
ويشهد به : خبر علي بن يقطين المتقدم ، بل والمكاتبة المتقدمة ، بناء على إرادة الظهور للشهود ، على ما مر .
هذا بناءً على القول بعدم جواز النظر إلى وجه المرأة بغير ريبة ووجوب الستر عليها .
وأما على القول بجوازه وعدم وجوب الستر عليها ، فلا يتوقفان على القيد المذكور كما لا يخفى وقد مر الكلام في المبنى في كتاب النكاح .
هامش
( 1 ) راجع جامع المدارك ج 6 ص 146 .