تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
ويجوز له النظر إلى وجه امرأة للشهادة ،
شرح
وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها ، ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود على إقرار دون أن تسفر فينظر إليها . فإن الظاهر أن مرجع الضمير هو العامة ، أضف إلى جميع ذلك كونها مكاتبة والغالب فيها التقية ، فلا تصلح لمعارضة خبر ابن يقطين المعمول به بين الأصحاب المنجبر ضعفه لو كان بالعمل . 4 - ( ويجوز له النظر إلى وجه امرأة للشهادة ) كما يجوز أن تسفر المرأة ويكشف عن وجهها ليعرفها الشاهد ان لها أو عليها ، إذا لم يمكن معرفتها بشهادة العدلين بلا خلاف بينهم كما صرح به غير واحد « 1 » . ويشهد به : خبر علي بن يقطين المتقدم ، بل والمكاتبة المتقدمة ، بناء على إرادة الظهور للشهود ، على ما مر . هذا بناءً على القول بعدم جواز النظر إلى وجه المرأة بغير ريبة ووجوب الستر عليها . وأما على القول بجوازه وعدم وجوب الستر عليها ، فلا يتوقفان على القيد المذكور كما لا يخفى وقد مر الكلام في المبنى في كتاب النكاح .
هامش
( 1 ) راجع جامع المدارك ج 6 ص 146 .