تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
شرح
والمفيد ( قدس سره ) « 1 » ، والقاضي « 2 » ، والصهرشتي « 3 » ، والطبرسي « 4 » ، والمصنف « 5 » في بعض كتبه ، والفخر « 6 » ، وأبي العباس « 7 » : سقط القصاص ، ووجب الدية عليهما نصفين إن كان عمدا . ولو كان خطأ محضا كان الدية على عاقلتهما كذلك . وعن الحلي ( قدس سره ) « 8 » تخيير الولي في تصديق أيهما شاء . واختار الشهيد الثاني ( قدس سره ) « 9 » في المسالك ، وصاحب الجواهر « 10 » والاستاد « 11 » : سقوط الدية كالقود ، وفي المقام أقوال أخر .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 736 . ( 2 ) المهذب ج 2 ص 502 . ( 3 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 42 ص 219 . ( 4 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 42 ص 219 . ( 5 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 302 . ( 6 ) إيضاح الفوائد ج 4 ص 608 . ( 7 ) حكاه في جواهر الكلام ج 42 ص 219 . ( 8 ) السرائر ج 3 ص 342 341 . ( 9 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 192 . ( 10 ) جواهر الكلام ج 42 ص 219 . ( 11 ) مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 99 .