شرح
والمفيد ( قدس سره ) « 1 » ، والقاضي « 2 » ، والصهرشتي « 3 » ، والطبرسي « 4 » ، والمصنف « 5 » في بعض كتبه ، والفخر « 6 » ، وأبي العباس « 7 » : سقط القصاص ، ووجب الدية عليهما نصفين إن كان عمدا .
ولو كان خطأ محضا كان الدية على عاقلتهما كذلك .
وعن الحلي ( قدس سره ) « 8 » تخيير الولي في تصديق أيهما شاء .
واختار الشهيد الثاني ( قدس سره ) « 9 » في المسالك ، وصاحب
الجواهر « 10 » والاستاد « 11 » : سقوط الدية كالقود ، وفي المقام أقوال أخر .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 736 .
( 2 ) المهذب ج 2 ص 502 .
( 3 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 42 ص 219 .
( 4 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 42 ص 219 .
( 5 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 302 .
( 6 ) إيضاح الفوائد ج 4 ص 608 .
( 7 ) حكاه في جواهر الكلام ج 42 ص 219 .
( 8 ) السرائر ج 3 ص 342 341 .
( 9 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 192 .
( 10 ) جواهر الكلام ج 42 ص 219 .
( 11 ) مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 99 .