تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
شرح
والجمع بين النصوص يقتضي البناء على ثبوت الدية بشهادتهن دون القود كما ذكره الأساطين منهم الشيخ ( قدس سره ) « 1 » ، والمصنف في المختلف « 2 » على ما حكى ، والشهيد الثاني « 3 » في المسالك ، بحمل ما دل على الثبوت على الدية ، وما دل على عدمه على القود ، وتمام الكلام في كتاب الشهادات ، فالأظهر هو القول الثالث . ثم إن الكلام في ثبوته بشهادة النساء منفردات هو الكلام في ثبوته بشهادة رجل وامرأتين لما ذكرناه في كتاب الشهادات من أنه في كل مورد بنينا على قبول شهادة النساء لا فرق بين صورتي الانضمام والانفراد . بل بشهادة امرأة واحدة يثبت ربع الدية ، وبشهادة امرأتين نصفها ، وبشهادة ثلاث نسوة ثلاثة أرباعها ، وبشهادة أربع نسوة تمامها . لصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله ، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة « 4 » .
هامش
( 1 ) النهاية ص 333 . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 8 ص 466 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 178 - 179 . ( 4 ) التهذيب ج 6 ص 267 ح 119 / الوسائل ج 27 ص 357 ح 33934 .