شرح
وهو مطلق شامل للشهادة بالقتل عمدا أو خطأ .
وأيضا مقتضى قوله بحساب شهادة المرأة ثبوت النصف بشهادة امرأتين ، وثلاثة أرباع بشهادة ثلاث نسوة ، وأما ثبوت تمام الدية فقد مر الكلام فيه ، هذا مضافا إلى أنه لو سلم اختصاصه بشهادة امرأة واحدة فعدم الفصل لا يقبل الانكار .
ولخبر عبد الله بن الحكم ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) : عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات ، قال ( ع ) : على الرجل ربع الدية الصبي بشهادة المرأة « 1 » .
ولكن الظاهر عدم افتاء الأصحاب بذلك وهذا لو لم يوجب سقوطهما عن الحجية يوجب التوقف في الفتوى .
وفي ثبوت القتل بشاهد ويمين اختلاف وأقوال ، أقواها بحسب الأدلة هو الثبوت لما تقدم في كتاب القضاء من أن الأظهر بحسب الروايات هو ثبوت الحق غير المالي أيضا بهما وإن كان ذلك خلاف فتوى الأصحاب .
وعلى فرض تسليم عدم ثبوت القصاص بهما فلا اشكال في ثبوت الدية ، وعليه فالأحوط لأولياء المقتول أن يصالحوا مع القاتل بأخذ الدية .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 52 ح 3313 / الوسائل ج 27 ص 359 ح 33941 .