تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
ويثبت ما يوجب الدية كالخطأ والهاشمية بشاهد وامرأتين أو بشاهد ويمين .
شرح
( و ) بما ذكرناه هنا وفي كتاب الشهادات ظهر أنه ( يثبت ما يوجب الدية كال - ) قتل ( خطأ ، والهاشمة ) ، والمنقلة ، والجايفة ، وكسر العظام . وبالجملة ما لا قود فيه بل الديِّة خاصة ( بشاهد وامرأتين أو بشاهد ويمين ) والظاهر أنه لا خلاف يعتد به في ذلك . والفقهاء ذكروا في المقام فروعا من قبيل ، اعتبار أن يكون الشهادة بالحس ، أو ما يقرب منه ، وأنه لو شهد أحد الشاهدين بالقتل خطأ والاخر بالقتل من دون تعيين العمد والخطأ ، وما شابه وحيث انها مذكورة بصورة عامة في كتاب الشهادات فلا حاجة إلى تكرار . نعم في المقام فروع لم تذكر هناك فلا بدَّ لنا من تنقيح القول فيها .

لو قامت بينة على أن زيدا قاتل وأخرى على أنه عمرو

1 - لو قامت بينة على أن زيدا قتل شخصا منفردا وقامت بينة أخرى على أن القاتل غيره فعن الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » في النهاية ،
هامش
( 1 ) النهاية ص 740 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 506 | السيد محمد صادق الروحاني