تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
شرح
القود الذي نسبه المحقق في الشرائع « 1 » في المقام إلى الشذوذ ، وفي المسالك « 2 » نسبه إلى كبراء الأصحاب . واستدل للأول : بالقاعدة المشهورة من عدم قبول شهادة النساء لا منفردات ولا منضمات فيما كان من حقوق الادمي غير المالي ولا المقصود منه المال ، وبالنصوص الدالة على عدم قبول شهادة النساء في الدم ، كخبر محمد بن الفضيل « 3 » ، وغيره ، أو في الحدود وفي القود كما في معتبر غياث « 4 » ، أو في القتل كما في صحيح ربعي « 5 » . ولكن القاعدة المشار إليها غير ثابتة كما تقدم الكلام فيها في كتاب الشهادات مفصلا والنصوص المذكورة معارضة : بصحيح جميل بن دراج ومحمد بن حمران عن الإمام الصادق ( ع ) قال : قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : في القتل وحده ، ان عليا ( ع ) قال : لا يبطل دم امرئ مسلم « 6 » وبه يظهر مدرك القول الثاني .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 9993 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 178 . ( 3 ) الوسائل ج 27 ص 352 ح 33915 . ( 4 ) الوسائل ج 27 ص 358 ح 33937 . ( 5 ) الوسائل ج 27 ص 358 ح 33935 . ( 6 ) الكافي ج 7 ص 390 ح 1 / الوسائل ج 27 ص 350 ح 33909 .