شرح
ثبوت القتل بشاهد وامرأتين
إنما الكلام في ثبوت القتل الذي يجب به القصاص بشاهد وامرأتين . وفيه أقوال : ما عن الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » في الخلاف وابن إدريس ( قدس سره ) « 2 » وهو عدم الثبوت . ثانيها : ما عن الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 3 » في المبسوط والمحقق ( قدس سره ) « 4 » في كتاب الشهادات من الشرائع وهو ثبوته بذلك ويترتب عليه موجبه هو القود . ثالثها : ما عن الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 5 » في النهاية وابن الجنيد ( قدس سره ) « 6 » وأبي الصلاح ( قدس سره ) « 7 » والقاضي ( قدس سره ) « 8 » وهو الثبوت لكن يجب الدية لاهامش
( 1 ) الخلاف ج 6 ص 251 .
( 2 ) السرائر ج 2 ص 116 .
( 3 ) المبسوط ج 7 ص 248 .
( 4 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 921 .
( 5 ) النهاية ص 333 .
( 6 ) حكاه عنه العلامة في المختلف ص 714 .
( 7 ) الكافي في الفقه ص 436 .
( 8 ) المهذب ج 2 ص 558 .