تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
شرح

ثبوت القتل بشاهد وامرأتين

إنما الكلام في ثبوت القتل الذي يجب به القصاص بشاهد وامرأتين . وفيه أقوال : ما عن الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » في الخلاف وابن إدريس ( قدس سره ) « 2 » وهو عدم الثبوت . ثانيها : ما عن الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 3 » في المبسوط والمحقق ( قدس سره ) « 4 » في كتاب الشهادات من الشرائع وهو ثبوته بذلك ويترتب عليه موجبه هو القود . ثالثها : ما عن الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 5 » في النهاية وابن الجنيد ( قدس سره ) « 6 » وأبي الصلاح ( قدس سره ) « 7 » والقاضي ( قدس سره ) « 8 » وهو الثبوت لكن يجب الدية لا
هامش
( 1 ) الخلاف ج 6 ص 251 . ( 2 ) السرائر ج 2 ص 116 . ( 3 ) المبسوط ج 7 ص 248 . ( 4 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 921 . ( 5 ) النهاية ص 333 . ( 6 ) حكاه عنه العلامة في المختلف ص 714 . ( 7 ) الكافي في الفقه ص 436 . ( 8 ) المهذب ج 2 ص 558 .