تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
شرح
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) فيمن شهد عليه الشهود بالقتل ، فأقر آخر أنه قتل صاحبهم ، وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوا « 1 » . وصحيح البزنطي عن إسماعيل بن أبي حنيفة : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان والزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود والقتل أشد من الزنا ؟ فقال : لان القتل فعل واحد والزنا فعلان الحديث « 2 » . وفي خبر ابن شبرمة عنه ( ع ) معاتبا أبي حنيفة في القياس : ويحك أيهما أعظم قتل النفس أو الزنا ؟ قال : قتل النفس ، قال : فان الله عز وجل قد قبل في قتل النفس شاهدين ولم يقبل في الزنا إلا أربعة الحديث « 3 » . ومثله ما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن الإمام الصادق ( ع ) « 4 » . وغير ذلك من النصوص التي سيمر عليك طرف منها في المسائل الآتية .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 182 ح 8 / الوسائل ج 29 ص 144 ح 35345 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 404 ح 7 / الوسائل ج 29 ص 137 ح 35331 . ( 3 ) الوسائل ج 27 ص 46 ح 33175 . ( 4 ) الاحتجاج ج 2 ص 361 .