الثاني : البيِّنة : وهي عدلان .
شرح
ثبوت القتل بالبينة
( الثاني ) مما يثبت به القتل ( البينة وهي ) أن يشهد رجلان بالغان عاقلان ( عدلان ) بالقتل بلا خلاف في ذلك . ويشهد به مضافا إلى أدلة حجية البينة مطلقا المتقدمة في كتاب القضاء : جملة من النصوص الخاصة : كصحيح بريد بن معاوية عن الإمام الصادق ( ع ) : عن القسامة ، فقال : الحقوق كلها البينة على المدَّعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة فان رسول الله ( ص ) بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا ، فقالت الأنصار : ان فلانا اليهودي قتل صاحبنا ، فقال رسول الله ( ص ) للطالبين : أقيموا رجلين من غيركم أقيده اقده برمته فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة . . الحديث « 1 » . وصحيح مسعدة بن زياد بن جعفر ( ع ) قال : كان أبي - رضي الله عنه - إذا لم يقم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأن المتهمين قتلوه الحديث « 2 » .هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 361 ح 4 / الوسائل ج 29 ص 152 ح 35362 .
( 2 ) التهذيب ج 10 ص 206 ح 17 / الوسائل ج 29 ص 153 ح 35365