تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
لو أقرَّ واحد بقتله عمدا وأقر آخر أنه قتله خطأ كان للولي الاخذ بقول من شاء منهما ولا سبيل له على الآخر
شرح

لو أقر شخص بالقتل عمدا وأقر آخر به خطأ

ولو أقر واحد بقتله عمدا وأقر آخر أنه قتله خطأ كان للولي الاخذ بقول من شاء منهما ولا سبيل له على ( الآخر ) كما صرح به غير واحد « 1 » ، وعن الانتصار « 2 » الاجماع عليه . ويمكن أن يستدل له بوجوه ، أحدها : ان كلا من الاقرارين حجة على المقر نفسه إلا أنه ليس لولي المقتول الاخذ بكليهما معا للعلم الاجمالي بمخالفة أحدهما للواقع ، فمقتضى القاعدة كما مرت الإشارة إليه هو التخيير . ثانيها : خبر الحسن بن صالح بن حي عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه فقال أحدهما : أنا قتلته عمدا ، وقال الآخر : أنا قتلته خطأ ، فقال : إن هو أخذ صاحب العمد فليس له على صاحب الخطاء سبيل ، وإن أخذ بقول صاحب الخطاء فليس له على صاحب العمد سبيل شئ « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي ص 386 - 387 / المراسم العلوية ص 240 / النهاية 742 . ( 2 ) الانتصار ص 543 إلا أنه عبر بما انفردت به الأمامية ولم يعبر بالإجماع صريحا . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 289 ح 1 / الوسائل ج 29 ص 141 ح 35342 .