شرح
وضعف سنده لحسن بن صالح الزيدي البتري الذي قال
الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » في حقه : متروك العمل بما يختص بروايته ، لا يضر : لرواية حسن بن محبوب الذي هو من أصحاب الاجماع عنه ، ولعمل الأصحاب به .
ثالثها : صحيح زرارة الآتي في مسألة : ما لو قامت الشهود على قتل شخص وأقر آخر أنه الذي قتل ، الدال على أنه يتخير أولياء المقتول بين قتل أيهما شاءوا ولكن إن قتلوا من أقر على نفسه ليس لهم سبيل على الذي قام الشهود على أنه القاتل ، ولو أرادوا قتلهما لهم ذلك ولكن لابد من رد نصف الدية إلى أولياء الذي شهد عليه دون من أقر على نفسه ، معللا بأن المقر يبرئ صاحبه ، فان مقتضى ذلك أنه لأولياء المقتول أن يختاروا تصديق أيهما شاءوا ومعه لا سبيل لهم على الاخر ، فتدبر فإنه لطيف .
وان صدق من يقر بأنه قتل عمدا فلأولياء المقتول قتله لأنه مقتضى اقراره .
ولو صدق من أقر بأنه قتل خطأ ثبت الدية في ماله لا على العاقلة ، أما عدم ثبوتها على العاقلة فلان الاقرار نافذ على نفس المقر دون غيره ، أما ثبوته في ماله فيشهدبه صحيح زيد بن علي المتقدم .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 408 .