تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
شرح
وأما مكاتبة الصفار الصحيحة ، إلى الفقيه ( ع ) في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم ، هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك بهذا كلامه ، أو لا تجوز له الشهادة عليها حتى تبرز وتثبتها بعينها ؟ فوقع ( ع ) : تتنقب وتظهر للشهادة إن شاء الله تعالى « 1 » . ورواه الصدوق باسناده عن الصفار وقال : وهذا التوقيع عندي بخطه ( ع ) فلا يعارضه « 2 » . فإن المراد بظهورها للشهادة إن كان ظهورها للرجل الذي أراد أن يشهد عليها ، فمع التنقب أي فائدة في ظهورها . وإن كان ظهورها ؟ للشهود اللذين يعرفونها ويكون المراد تظهر لهم وتتنقب من هذا الرجل . ويشهد بذلك ما في بعض النسخ : تتنقب وتظهر للشهود ، فإنه ظاهر في ذلك ، فلا ينافي ما تقدم مع أنه لو سلم المنافاة يتعين طرحها لمخالفتها لفتوى الأصحاب وموافقتها لمذهب العامة . ويشعر به الصحيح الآخر : لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 67 ح 3347 / الوسائل ج 27 ص 401 ح 34060 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 68 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 47 | السيد محمد صادق الروحاني