شرح
أشكل درء القصاص عنهما واذهاب حق المقر له ، مع أن مقتضى التعليل ذلك .
وفي الرياض « 1 » : والظاهر أن نظره بعدم بيت المال إلى هذا الزمان الذي ليس حكومة إسلامية ولا من شؤونها شئ ، ولكن الظاهر أن المراد من بيت المال الأموال والحقوق الشرعية المعدة لمصالح المسلمين كسهم الامام أرواحنا فداه ، فعدم وجود بيت المال لا معنى له .
ولو لم يرجع الأول عن اقراره تخير الولي في تصديق أيهما شاء بلا خلاف ويظهر وجهه مما تقدم ، من مقتضى القاعدة .
فإن قيل : إنه في مورد العمل بالخبر في فرض الرجوع لم لا يعمل به مع عدم الرجوع مع ما فيه من عموم العلة .
أجبنا عنه : بأنه ليس ظاهرا في كونه علة يدور الحكم مدارها بل لعله من قبيل الحكمة مع أنه بين الاحياء مع الرجوع ، والاحياء بدونه فرق واضح .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ط . ق ج 2 ص 515 .