تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
شرح
وجهان : يشهد للأول مضافا إلى اطلاق أدلة الاقرار « 1 » . صحيح الفضيل : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : من أقر على نفسه عند الامام بحق من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو أمة فعلى الامام أن يقيم الحد عليه إلى أن قال : فقال له بعض أصحابنا : يا أبا عبد الله فما هذه الحدود التي إذا أقر بها عند الامام مرة واحدة على نفسه أقيم عليه الحد فيها ، إلى أن قال : وإذا أقر بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبه « 2 » . وصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : عن رجل قتل فحمل إلى الوالي ، إلى أن قال : حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا وأن هذا الرجل الذيشهد عليه الشهود برئ من قتل صاحبه فلا تقتلوه به وخذوني بدمه ، فقال أبو جعفر ( ع ) : إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه « 3 » . ومرسل علي بن إبراهيم عن بعض أصحابه عن الإمام الصادق ( ع ) اتي أمير المؤمنين ( ع ) برجل وجد في خربة وبيده سكين متلطخ بالدم وإذا رجل مذبوح يتشحط في دمه فقال له أمير
هامش
( 1 ) الوسائل ج 23 ص 184 باب صحة الإقرار من البالغ العاقل ولزومه . ( 2 ) التهذيب ج 10 ص 7 ح 20 / الوسائل ج 28 ص 56 ح 34202 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 290 ح 3 / الوسائل ج 29 ص 144 ح 35345 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 490 | السيد محمد صادق الروحاني