من أهله
شرح
المؤمنين ( ع ) : ما تقول ؟ قال : أنا قتلته ، قال ( ع ) : اذهبوا به فأقيدوه به « 1 » .
ومع ذلك فلا يصغى إلى ما استدل به للقول الاخر بحمله على الزنا والسرقة وغيرهما مما يعتبر فيه التعدد وبأن فيه احتياطا للدماء ، مع أنهما غير تامين في أنفسهما .
إذ يرد على الأول : أنه قياس مع الفارق لان القتل حق آدمي فيكفي فيه المرة كسائر الحقوق ، أضف إليه : انه لو تم فلابد من اعتبار الاقرار أربع مرات لان القتل ليس بأدون من الزنا .
ويرد على الثاني : أنه يعارض هنا بمثله في جانب المقتول لعموم لا يبطل دم امرئ مسلم .
فالأظهر ما هو المشهور .
ويعتبر في الثبوت به صدوره ( من أهله ) وهو العاقل البالغ المختار المتلفت ، فلا عبرة باقرار المجنون حال جنونه ، ولا بإقرار الصبي وإن كان مراهقا كسائر اقراراتهما لحديث رفع القلم عنهما « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 289 ح 2 / الوسائل ج 29 ص 142 ح 35343 .
( 2 ) المستدرك ج 1 ص 84 ح 39 .