شرح
ولا باقرار المكره ، لان حديث رفع ما استكرهوا عليه « 1 » أسقط حكم اقراره .
ولخبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) : من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه « 2 » ، ولا باقرار السكران والغافل والنائم .
ولا يعتبر فيه عدم المحجورية لفلس أو سفه ، فيقبل اقرار المحجور عليه بالقتل عمدا فيثبت عليه القود .
لان حجره انما هو في التصرف في أمواله ولا يكون محجورا عليه في اقراره فيشمله اطلاق أدلة الاقرار ، وإذا أقر بالقتل الخطائي ثبتت الدية في ذمته دون عاقلته .
لأنه اقرار في حق الغير ولا دليل على اعتباره .
ولصحيح زيد بن علي عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لا تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة قال : وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئا « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 2 ص 463 ح 2 / الوسائل ج 15 ص 370 ح 20771 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 261 ح 6 / الوسائل ج 23 ص 185 ح 29343 .
( 3 ) الفقيه ج 4 ص 141 ح 5311 / الوسائل ج 29 ص 398 باب 9 من أبواب العاقلة ح 35855 .