شرح
فإنه أخذ أداء الدية شرطا لجواز القتل فما لم يتحقق الشرط لا يتحقق الجواز .
وصحيح ابن مسكان عنه ( ع ) في رجلين قتلا رجلا ، قال : إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما . . الحديث « 1 » .
فإنه ظاهر في أن جواز القتل معلق على أداء الدية خارجا فما لم يؤدوها ليس لهم قتله .
ثم إن المصنف ( رحمة الله عليه ) تعرض لمسائل في الاشتراك ، من قبيل اشتراك عبد وحر في قتل رجل حر ، واشتراك عبد وامرأة في قتل حر ، وما شاكل ، ولكن لمعلومية الحكم في الجميع مما أسلفناه ، ولعدم ترتب أثر عملي عليه ، أغمضنا عن التعرض لها .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 283 ح 2 / الوسائل ج 29 ص 42 ح 35107 .