تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
ولو اشترك رجل وامرأة في قتل رجل فللولي قتلهما بعد رد الفاضل على الرجل ، وله قتل الرجل ، وترد المرأة ديتها عليه ، وله قتل المرأة وأخذ نصف الدية من الرجل .
شرح
الرابعة : ( ولو اشترك رجل وامرأة في قتل رجل فللولي قتلهما بعد رد الفاضل على الرجل . ) ( وله قتل الرجل وترد المرأة ديتها عليه . ) ( وله قتل المرأة وأخذ نصف الدية من الرجل ) بلا خلاف في شئ من ذلك وقد ظهر وجه الجميع مما أسلفناه . الخامسة : كل موضع وجب فيه الرد على الولي عند إرادة الاقتصاص ، على اختلاف الموارد لابد من تقديم الرد على استيفاء الحق كالقتل ونحوه ، فلو كان القاتل اثنين وأراد ولي المقتول قتلهما وجب عليه أولا رد نصف الدية إلى كل منهما ثم استيفاء الحق منهما . ويشهد به : صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه ؟ قال : ذلك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية « 1 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 298 ح 2 / الوسائل ج 29 ص 81 ح 35202 .