تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
الفصل الرابع : فيما يثبت به القتل وهو ثلاثة : الأول : الاقرار ويكفي المرَّة
شرح

الفصل الرابع [ فيما يثبت به القتل ]

فيما يثبت به القتل

[ الاقرار ]

( وهو ثلاثة : الأول : الاقرار ) بلا خلاف في ثبوته به ، ويقتضيه اطلاق أدلته ( و ) هل ( يكفي ) فيه المرة كما هو الأشهر بل عليه عامة من تأخر كما في الرياض « 1 » . أم لا يكفي المرة بل يعتبر المرتان كما عن الشيخ ( رحمة الله عليه ) في النهاية « 2 » وابني إدريس « 3 » والبراج « 4 » والطبرسي « 5 » ويحيى بن سعيد « 6 » وجماعة « 7 » ؟
هامش
( 1 ) رياض المسائل ط . ق ج 2 ص 514 . ( 2 ) النهاية ص 742 . ( 3 ) السرائر ج 3 ص 341 . ( 4 ) المهذب ج 2 ص 502 . ( 5 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 42 ص 402 . ( 6 ) الجامع للشرايع 577 . ( 7 ) رياض المسائل ج 14 ص 9 .