الفصل الرابع : فيما يثبت به القتل وهو ثلاثة :
الأول : الاقرار ويكفي المرَّة
شرح
الفصل الرابع [ فيما يثبت به القتل ]
فيما يثبت به القتل[ الاقرار ]
( وهو ثلاثة : الأول : الاقرار ) بلا خلاف في ثبوته به ، ويقتضيه اطلاق أدلته ( و ) هل ( يكفي ) فيه المرة كما هو الأشهر بل عليه عامة من تأخر كما في الرياض « 1 » . أم لا يكفي المرة بل يعتبر المرتان كما عن الشيخ ( رحمة الله عليه ) في النهاية « 2 » وابني إدريس « 3 » والبراج « 4 » والطبرسي « 5 » ويحيى بن سعيد « 6 » وجماعة « 7 » ؟هامش
( 1 ) رياض المسائل ط . ق ج 2 ص 514 .
( 2 ) النهاية ص 742 .
( 3 ) السرائر ج 3 ص 341 .
( 4 ) المهذب ج 2 ص 502 .
( 5 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 42 ص 402 .
( 6 ) الجامع للشرايع 577 .
( 7 ) رياض المسائل ج 14 ص 9 .