ولو أقر بقتله عمدا فأقر آخر أنه الذي قتل ورجع الأول سقط القصاص وكانت الديَّة على بيت المال
شرح
لو أقر شخص بالقتل وأقر آخر أنه القاتل
( ولو ) اتهم رجل بقتل من يقتص به و ( أقر بقتله عمدا فأقر آخر أنه الذي قتل ورجع الأول ) عن اقراره ( سقط القصاص وكانت الدية على بيت المال ) على المشهور « 1 » بل عن كشف الرموز « 2 » : ان الأصحاب ذهبوا إلى ذلك ولا أعرف مخالفا بل عن الانتصار « 3 » الاجماع عليه . واستدل له : بخبر علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله ( ع ) قال : اتي أمير المؤمنين ( ع ) برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخ بالدم وإذا رجل مذبوح يتشحط في دمه ، فقال له أمير المؤمنين ( ع ) : ما تقول ؟ قال : أنا قتلته ، قال : اذهبوا به فاقيدوه به ، فلما ذهبوا به أقبل رجل مسرع - إلى أن قال : - فقال : أنا قتلته ، فقال أمير المؤمنين ( ع ) للأول : ما حملك على اقرارك على نفسك ؟هامش
( 1 ) راجع الوسيلة ص 461 ، إيضاح الفوائد ج 4 ص 454 .
( 2 ) كشف الرموز ج 2 ص 614 .
( 3 ) الانتصار ص 540 الا أنه لم يصرح بالاجماع .